Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

باب في ميراث المطلقة

باب في ميراث المطلقة

كتاب المواريث

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://twitter.com/hadithecharif

من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث , حيث يقول جل شأنه : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
* فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق , ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث .
* وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا - وهو ما يسمى بالطلاق البائن - فإنه ينتفي الإرث , لأنه إذا عدم السبب ; عدم المسبب ; إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث , كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا ; فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي , ما دامت في العدة , وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي , ولذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة
* فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع :

النوع الأول: المطلقة الرجعية , سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .

الثاني : المطلقة البائن , التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق .

الثالث : المطلقة البائن , التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق .

فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق , وهي في العدة ; لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة .
* والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع , لانقطاع صلة الزوجية ; من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك , وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف .
* والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف , وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث , لا ترث أيضا .
* والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف , إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث ; فإنها ترث في العدة وبعدها ; ما لم تتزوج أو ترتد .
" والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج :
أن عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه , وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة , ولم ينكر , مع قاعدة سد الذرائع ; لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث , فعومل بنقيض قصده , وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة , والله أعلم .
*
ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة , وهي قوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إلى قوله : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الآية , لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة , يترتب عليها أحكام وتبنى عليها مصالح عظيمة , فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الآخر إذا مات ; كما جعل لأقربائه , وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير .
وهذه هي أحكام الإسلام , كلها خير وبركة , نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه .

 

 
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :