Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما)

ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما)

القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين

ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://www.facebook.com/groups/elbassaire/

https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما):

68- الصلاة عند دورات المياه، وفي الساحات حول الحرم دون اتصال الصفوف. والصحيح أن هذا الفعل لا يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف إلى المكان الذي يصلي فيه المصلي، وإن كان يسمع صوت الإمام؛ فليست العبرة في سماع الصوت وإنما العبرة باتصال الصفوف. والله أعلم.

69- تأدية الصلوات وقد كشف الرجل (الذكر) عن عاتقيه. وهذا مخالف للسنة. والصحيح أنه يجب أن يصلي المسلم، وقد ستر عاتقيه؛ فهما عورة ([1]) في الصلاة؛ خاصة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء»([2]). والله أعلم.

70- جمع الصلوات المفروضة أيام منى. والصحيح أن يصلي الحاج كل صلاة في وقتها في جميع أيام منى لفعل النبي صلى الله عليه و سلم، وإن جمع فالصلاة صحيحة ولكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة أيضًا. والله أعلم.

خامسًا: ما يتعلق بعرفة ويومها:

71- اعتقاد سنية الإسراع عند الدفع من منى إلى عرفات، لا سيما عند المرور بوادي محسر، واعتقاد أن ذلك بسبب كونه موطن العذاب الذي وقع على أصحاب الفيل. والصحيح أنه لا يشرع الإسراع عند الذهاب، ويشرع ذلك عند الدفع من عرفة إلى منى عند المرور بوادي محسر؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه و سلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجه صلى الله عليه و سلم، وأما اعتقاد أن ذلك بسبب أنه موطن عذاب أصحاب الفيل فلا أصل له، ولا دليل صحيح عليه يجب المصير إليه. ومما يدل على أن ذلك ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم أسرع في الإياب، ولم يسرع في الذهاب ولو كانت العلة أنه موطن عذاب لأسرع فيهما جميعًا. والله أعلم.

72- التوسع في الكلام، والطعام، والشراب يوم عرفة؛ مما يشغل الحاج عن هذا اليوم العظيم. والصحيح اغتنام أوقات هذا اليوم الفضيل بالدعاء، والذكر، والأعمال الصالحة من تعليم، ودعوة، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعل. والله أعلم.

73- الوقوع في المحرمات القولية، والفعلية كالغيبة، والنميمة، والكذب، وسماع الغناء، ومشاهدة الأفلام، والمسلسلات، وشرب الدخان، والشيشة، والجدل المذموم، وغير ذلك من المنكرات. والصحيح الامتناع عن جميع المحرمات، والفسوق، والفجور، لا سيما في هذا الموسم العظيم فإن وقوع ذلك فيه من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها وتغييرها. وهو من عدم تعظيم الفاعل لهذه المنكرات لشعائر الله التي قال الله تعالى فيها ممتدحًا صنفًا خاصًا من عباده بقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]. والله أعلم.

74- صعود جبل عرفة، والتمسح بأحجاره، والاعتقاد فيه، أو في غيره من الجبال. وكل هذا من البدع المحدثة، والمنكرات العظيمة التي يجب تغييرها وإنكارها. والصواب أن لا يصعد الجبل، فإن هذا لا يشرع أبدًا. بل يقف حيث انتهى به المكان. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من حدود عرفة فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «الحج عرفة». والله أعلم.

75- استقبال الجبل، واستدبار الكعبة حال الدعاء بعرفة. وهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه و سلم. والصواب أن يستقبل القبلة حال الدعاء كما هو الهدي النبوي. والله أعلم.

76- الدفع من عرفة قبل الغروب لغير حاجة. والسنة أن يدفع الحاج من عرفة بعد غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار لفعل النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.

77- بعض الناس يشتغل بالدعوة إلى الله والتفرغ لذلك في يوم عرفة. والصحيح ترك ذلك والاشتغال بالذكر والدعاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه و سلم الذي لم يزل واقفًا على راحلته شاغلاً الوقت كله بالذكر والدعاء «إلا إن رأى منكرًا يتعين عليه إنكاره فليفعل» والأمر بالاشتغال بالذكر والدعاء ونحوهما هو اختيار شيخنا. والله أعلم.

78- رفع الأصوات بالمنبهات (البواري) حال الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى مع الصخب، وعدم السكينة. والصواب أن يفيض الحاج من عرفات برفق وعليه السكينة والوقار كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.

79- صيام يوم عرفة من قبل بعض الحجاج، وكذلك صيام أيام التشريق. والصحيح أنه من السنة عدم صوم يوم عرفة للحجاج. وأما صيام أيام التشريق فالصحيح المنع من ذلك لحديث نبيشة الهذلي في صحيح الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى». إلا لمن تمتع، ولم يجد الهدي؛ فله أن يصوم أيام التشريق على قول بعض أهل العلم. والله أعلم.

80- بعض الحجاج يترك الدعاء منذ العصر، ويأخذ في الاستعداد للإفاضة، والتجهيز لها. والصحيح أن يحرص الحاج على هذا الوقت العظيم، والمشهد الكبير، وأن يستغل جميع لحظاته بالذكر، والدعاء، والأعمال الصالحة؛ فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يزل واقفًا يدعو ويذكر الله بعرفة حتى غربت الشمس. والله أعلم.

81- تسمية الجبل الذي بعرفة بجبل الرحمة. وهذه التسمية لا أصل لها، ولعل هذه التسمية كانت سببًا لاعتقاد الكثير الخصوصية لهذا الجبل بالرحمة؛ فأخذوا يتبركون به، أو بصعوده، أو بالأخذ من أحجاره، أو تربته، وكل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهو نوع من أنواع الغلو في الدين، ووسيلة من وسائل الشرك، والعياذ بالله من ذلك. والصحيح أن هذا الجبل اسمه إلال أو ألال - بالفتح أو الكسر - ولا خصوصية في صعوده، أو أخذ شيء منه كما تقدم. والأولى أن يسمى جبل عرفة. والله أعلم.

اعتقاد أن ليوم عرفة ذكرا، ودعاء مخصوصًا. والصحيح أنه ليس ليوم عرفة ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص؛ فكل ما جاء من الآثار، والأحاديث الواردة في هذا الباب معلولة لا تصح؛ أما الأثر المشهور «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»([3]) فقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يصح إلا مرسلاً، وكذلك أثر علي رضي الله عنه في الدعاء يوم عرفة: «اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا ... الحديث»([4]) ضعيف لا يصح. وليس المعنى المنع من هذه الأذكار، أو الإنكار على قائلها؛ وإنما المقصود عدم اعتقاد الخصوصية والسنية لهذه الأذكار دون غيرها. وعليه فيذكر العبد ربه يوم عرفة بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم، ومن جملة ذلك توحيد الله ودعاؤه وعموم الذكر. وقد صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحسنه شيخنا سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. والله أعلم.

82- عدم تحري حدود عرفة، والوقوف ببطن عرفة. والراجح أن الوقوف ببطن عرفة لا يجزئ؛ فمن نزل ببطن عرفة طوال الوقت فلا وقوف له؛ لما أخرجه مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر». قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب. وقال النووي: وادي عرفة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرفة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكًا فقال: هي من عرفات. اهـ. وعليه فإن الأحوط والراجح عدم الوقوف ببطن عرفة. والله أعلم.

83- إطالة الخطبة يوم عرفة، وهذا خلاف السنة. والصحيح تقصير الخطبة، وتعجيل الوقوف؛ لما رواه البخاري عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهم وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج؛ فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السنة، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله؛ فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. ولما رواه مسلم من طرق أبي وائل قال: خطبنا عمار، فأوجز، وأبلغ، فلما نزل؛ قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت، وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا». والله أعلم.

84- افتتاح خطبة يوم عرفة، والعيدين بالتكبير. والصحيح أن تفتتح بالحمد له كسائر خطب النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.

85- تعدد الخطبة في فجاج عرفة. ويعللون ذلك بكثرة الحجيج، وقلة الحاضرين للخطبة العامة. والصحيح أنه لا يشرع في عرفة سوى خطبة واحدة يقوم بها الإمام، أو من يقوم مقامه، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه و سلم، إلا إذا كان المراد من ذلك مطلق التذكير والتعليم والوعظ فهذا لا حرج فيه إن دعت الحاجة إليه ولكن بدون قصد الخطبة يوم عرفة ولا التشبه بها. والله أعلم.

86- اعتقاد أفضلية المبادرة في الذهاب إلى عرفة قبل الزوال. والصحيح والله أعلم أن هذا الاعتقاد بدعة مذمومة. وعليه يحمل كلام النووي عندما قال ببدعية من دخل عرفة قبل الزوال؛ لأن السنة دخول عرفة بعد الزوال؛ لقول جابر رضي الله عنه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس». رواه مسلم. إلا لمن خشي الزحام، ومعه الضعفة، أو كان جاهلاً، أو ناسيًا، أو مكرهًا؛ فهذا لا حرج فيه. والله أعلم.

87- الوقوف بعرفة بدون إحرام، ولا نية للحج؛ طلبًا للفضل، والبركة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولا صحابته الكرام. والله أعلم.

([1]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: لا يشترط سترهما فليسا بعورة لكن يجب الستر فمن صلى وقد كشف عن عاتقيه أثم وصحت صلاته وفرق بين الوجوب والاشتراط.

([2]) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([3]) أخرجه مالك عن عبد الله بن كريز وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة ولا يصح في الباب شيء مطلقًا.

([4]) أخرجه البيهقي وضعفه.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article