Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

كتاب الزكاة




س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، هي :
1) سائمة بهيمة الأنعام .
2) الخارج من الأرض .
3) الأثمان .
4) عروض التجارة  (1) ([1]) .

س : على من تجب الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما، ولو صغيرا أو مجنونا ، إذا مضى على النصاب الحول ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .

س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ؟ وما شروطها ؟
ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة :
1) أن تبلغ النصاب الشرعي .
2) أن يحول عليها الحول .
3) أن تكون سائمة أكثر الحول، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام، فإن كانت لا ترعى أكثر العام، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها .
4) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها .

س : اذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام .
ج :
(1) الإبل: من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض ، وهي ما تم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون ، وهي ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقة ، وهي ما تمت لها ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 75 ) جذعة ، وهي ما تمت لها أربع سنوات ، ومن ( 76 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
(2) البقر : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة ، وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة ، وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبيعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
(3) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 121 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة .

س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟
ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .
أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز .
والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .
أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج .
أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه .

س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟
ج : نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد، ولا يشترط فيها حولان الحول، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة، ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر.

س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار، والواجب فيه العشر .

س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5% ) .

س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟
ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة .

س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟
ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما .

س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟
ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) .
وطريق إخراجها: أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .

س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟
ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى .

س : هل في حلي النساء زكاة ؟
ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي .

س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟
ج : زكاته زكاة عروض التجارة .

س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟
ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة .

س : لمن تصرف الزكاة ؟
ج : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله U وهي :
(1) الفقراء : الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها .
(2) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها .
(3) العاملون عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجبي الزكاة .
(4) المؤلفة قلوبهم : السادة الذين يرسلهم المطاعون في عشائرهم ، تعطى لهم الزكاة لكف شرهم، أو لتقوية إيمانهم .
(5) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق ، وكذلك يفك به الأسير .
(6) الغارمون : من يغرمون مالا ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس .
(7) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ، أو لهم لكنه لا يكفيهم .
(8) ابن السبيل : المسافر المنقطع .

س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟
ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة .

س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟
ج : لا تعطى للهاشمي ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، وللأصول وهم الأب والأم والأجداد ، وللفروع وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي .

س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟
ج : لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة .

س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟
ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .


س : ما حكم زكاة الفطر ؟ وعلى من تجب ؟ وما مقدارها ؟
ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من أقط ([2]) .
س : متى تخرج زكاة الفطر ؟ ولمن تعطى ؟
ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم .
س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ؟
ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تجزئه .
س : هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين ؟
ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع .
س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟
ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة .


([1]) انظر أحكام الزكاة مفصلة مع أدلتها في رسالة ( كيف تؤدى زكاة مالك ؟ ) .
([2]) الصاع : أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين .
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article