Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

باب في أحكام النكاح

باب في أحكام النكاح

كتاب النكاح

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://twitter.com/hadithecharif

بسم الله الرحمن الرحيم

* هذا الموضوع له أهمية بالغة , جعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانا رحبا , يفصلون فيه أحكامه , ويوضحون فيه مقاصده وآثاره ; لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع : قال الله تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ولما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه , فقال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ; فليتزوج ; فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج وقال عليه الصلاة والسلام : تزوجوا ; فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة - منها : بقاء النسل البشري ,, وتكثير عدد المسلمين , وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه .


- ومنها : إعفاف الفروج , وإحصانها , وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية - ومنها : قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق ; قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ -- ومنها : حصول السكن والأنس بين الزوجين , وحصول الراحةة النفسية ; قال تعالى : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وقال تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا - ومنها : أنه حماية للمجتمعات البشريةة من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتقضي علىى الفضيلة - ومنها : حفظ الأنساب , وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض , وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق - - ومنها : الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة .


. .. إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسول . * والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيرا , فإنهن عوان عندكم , استحللتم فروجهن بكلمة الله
" وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين , قال تعالى : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه ; قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
* ويباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة ; -257- قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع , وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت .

 

* وإباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان ; لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساءء والمجتمعات : - لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال مع ما يعتري الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم , كأخطار الحروب والأسفار , مما ينقرض معه كثرة الرجال , ويتوفر به عدد النساء , فلو قصر الرجل على واحدة , تعطل كثير من النساء .
- وكذلك معروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس , فلو منع الرجل من التزوج بأخرى ; لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب .
- ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس , وهو بلوغ الخمسين من عمرها ; بخلاف الرجل , فنه يستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم , فلو قصر على واحدة ; لفات عليه خير كثير , وتعطل عنده منفعة الإنجاب والنسل .
- إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية ; فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائل لهن , وبالتالي يفضي هذا إلى الفساد الخلقي , وضياع كثير من النساء , أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها .
والحكم البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة ; فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح .

والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع : تارة يكون واجبا , وتارة يكون مستحبا , وتارة يكون حراما , وتارة يكونن مكروها : - فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه ; لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام , وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وإن احتاج الإنسان إلى النكاح , وخاف العنت بتركه , قدمه على الحج الواجب " . وقال غيره : " يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع , .
قالوا : ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه . قال الشيخ تقي الدين : ( ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول , لأن الله وعد عليه الغنى بقوله :
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقد كان النبي يصبح وما عنده شيء , ويمسي وما عنده شيء , وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ) .
- ويستحب
النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنى لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء .
- ويباح
النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه ; كالعنين والكبير وقد يكون مكروها في هذه الحالة , لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح , وهو إعفافها , ويضر بها .
- ويحرم
النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم , ولأنه لا يأمن على زوجته منهم .

ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ; أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها , ولجمالها , ولدينها ; فاظفر بذات الدين , تربت يداك , متفق عليه وقد ورد النهي عن نكاحح المرأة لغير دينها ; قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن , ولا لمالهن فلعله يطغيهن , وانكحوهن للدين.

وقد حث النبي على اختيار البكر , فقال لجابر رضي الله عنه : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك , متفق عليه , ولما في زواج البكرر من الألفة التامة , حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبهاا متعلقا به ; فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة .

ويسن اختيار الزوجة الولود أي : بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد ; لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اللهه عليه وسلم أنه قال : تزوجوا الودود الولود ; فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه النسائي وغيره , وجاء بمعناه أحاديث .

وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسئوليته : وقد حث النبي الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيرهم ; قال صلى الله عليهه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ; فليتزوج ; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع , فعليه بالصوم , فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

والباءة : قيل : هي الجماع , وقيل : هي مؤن النكاح , ولا تنافي بين القولين ; لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح . وقوله : أغض للبصر ; أي : أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية . وقوله : " أحصن للفرج " ; أي : أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة , ثم قال : " ومن لم يستطع , أي : لا يقدر على النكاح ومؤنه . ( فعليه بالصوم " ; أي : يتخذ الصوم علاجا بديلا .
" فإنه له وجاء ; أي : يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطع الوجاء , وهو الاختصاء , لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة , ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه , كما قال تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فأمر بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين :

الأمر الأول : الزواج عند المقدرة عليه

والثاني : الصيام لمن لم يقدر على الزواج ; مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر .

وهذا كقوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إلى قوله تعالى : وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

 

 
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :