Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

باب في ميراث الأخوات مع البنات

باب في ميراث الأخوات مع البنات

وميراث الأخوة لأم

كتاب المواريث

. قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire

https://www.facebook.com/ryadhesunnah

https://twitter.com/hadithecharif

إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر , فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه , ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات ( وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) , فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن , بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ; فقال : للابنة النصف , وللأخت النصف , وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود , وأخبر بقول أبي موسى , فقال : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت " ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .

 

ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى , ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء , لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .

 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم , وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) .
وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل , فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب ".


يشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث

الشرط الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .

الشرط الثالث : انفراده .

 

ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط

الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ; ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله .

ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة

الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا , لقوله تعالى في حالة الانفراد : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وقوله تعالى في حالة الاجتماع : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

 

والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد , فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد , وفي قوله تعالى : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق , والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ,

 

والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ; فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط , وهم فيها سواء ; فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ; بخلاف قرابة الأب .

الحكم الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ; بخلاف غيرهم ; في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث ; كابن البنت

 

الحكم الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ; أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس ; بخلاف غيرهم ; فإن المدلى به يحجب المدلي .

 

الحكم الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به , فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها , وغيرهم لا يرث مع من أدلى به , كابن الابن , فإنه لا يرث مع الابن وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد ; فإنها تدلي بابنها وترث معه والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها , إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها , أما إذا كان لا يأخذ نصيبها ; فإنها لا تحجبه ; كما هو الشأن في الأخوة لأم ; فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها , والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما يرثان بالأمومة خلفا عن الأم , والله أعلم .

 

 
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :