Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

تشبه المسلمة بالإفرنجيات في اللباس

تشبه المسلمة بالإفرنجيات في اللباس/ أحكـام كشف الوجـه والزينـة والاختلاط

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://www.facebook.com/groups/elbassaire/

https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

http://al-bassair.blogspot.com

تشبه المسلمة بالإفرنجيات في اللباس

*وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ([1]).

عن رجل قال بأن زوجته ترتدي ملابس تخالف الشريعة، كما أنها تأمر ابنتها منه التي تبلغ من العمر سبع سنوات تأمرها بأن تلبس مثلها، وقد أنكر عليها وعلى ابنته لبس هذه الملابس وخاصة خارج البيت، ووافقها على أن يكون ارتداء هذه الملابس داخل البيت، لأنها أصرت على ارتدائها هي وابنتها وأن شخصًا أخبره بأن ابنته تخرج في الملابس الإفرنجية، ويسأل عن الواجب عليه في حالة ما إذا أصرت المرأة على ارتداء هذه الملابس هي وابنتها؟!

فأجاب: الواجب عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية من زجر، فهجر، فضرب غير مبرح. فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج فخذ زوجة أخرى مع بقاء الأولى في ذمتك لعلها ترتدع، فإن استمرت على الإصرار فخل سبيلها، لأن ضررها سيتعدى إلى أولادك.

وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على ارتداء الملابس التي لا تقرها الشريعة، ويجب عليك أن تقوم بتأديبها بما يكون رادعا لها عن ذلك، إذا لم يترتب على التأديب ضرر أكثر من المصلحة التي يرجى حصولها أو مساو لها.

حكم كشف المرأة لغير المسلمة

*وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ –رحمه الله([2])

من المقصود بقوله تعالى: }أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ{([3])؟

الجواب: أما المراد بقوله: }أَوْ نِسَائِهِنَّ{ فقد اختلف فيه المفسرون على قولين.

الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئًا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: }أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ{ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس }أَوْ نِسَائِهِنَّ{قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله. وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه ([4]) عن مجاهد، قال لا تضع المرأة خمارها، أي لا تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن الله تعالى يقول: }أَوْ نِسَائِهِنَّ{فلسن من نسائهن. روى سعيد بن منصور والبيهقي ([5]) في سننهما وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كتب إلى عبده: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمَّامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها.

قال: إنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول ابن العربي المالكي، وبناه على أنَّ اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. والقول الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك.

وأما قوله: }أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ{فظاهر الآية إنما تشمل العبيد والإماء من كان مسلمًا أو من كان كتابيًا، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها وإذا غطت به رجلها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ما تلقي من ذلك قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك»([6]).

وبهذا القول قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

وأما قوله: }أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ{فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال، وهو من باب اختلاف التنوع، فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لا فهم ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعنين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك.

([1]) فتاوى المرأة المسلمة، جمع أشرف عبد المقصود.

([2]) من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 10/33.

([3]) سورة النور، الآية: 31.

([4]) أخرجه البيهقي (7/95).

([5]) المصدر السابق.

([6]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب العبد ينظر إلى شعر مولاته، رقم 4106.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :