Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

باب في أحكام بيع الثمار

باب في أحكام بيع الثمار

كتاب البيوع

الملخص الفقهي / قسم العبادات

تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://www.facebook.com/groups/elbassaire/

https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

http://al-bassair.blogspot.com

باب في أحكام بيع الثمار

* المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل.
* إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها; فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها; النبي صلى Çááå لأن عليه salam نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى Le vendeur paie والمبتاع متفق عليه; فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها; لئلا يأكل المال بالباطل, ونهى المشتري; لأنه يعين على أكل المال بالباطل, وفي "الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل: وما زهوها? قال: تحمار أو تصفار والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صح
ته.

* وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو, وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة; نهى البائع والمشتري فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه, وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة.

* والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه, لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا, معرض للتلف; كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيت إن منع الله الثمرة; بم يأخذ أحدكم مال أخيه وقال في السنبل: حتى يبيض ويأمن العاهة والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد, وفي ذلك رمة بالناس, وحفظ لأموالهم, وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء.

* ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم; فقد قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة; بم يستحل أحدكم مال أخيه? ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل; كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته; حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها, لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله; لضاع عليه, وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر.
كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب, لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف; فلا يجوز بيعها, والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة, فيجوز بيعها. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع, ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاق
بة.

* وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها; فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء, أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء, فإن ذلك يجوز, وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله:

الصورة الأولى: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله; بأن يبيع الثمر مع الشجر, فيصح ذلك, ويدخل الثمر تبعا, وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه; جاز ذلك, ودخل الزرع الأخضر تبعا.

الصورة الثانية: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل; أي: مالك الشجر أو مالك الأرض, جاز ذلك أيضا; لأنه إذا باعهما لمالك الأصل, فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار, فصح البيع; على خلاف في هذه الصورة; لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

الصورة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال, وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا, لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة, وهذا مأمون فيما يقطع في الحال, أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا, فإنه لا يصح بيعهما, لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

* ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان, فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم, بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة, لأن الحاجة داعية إلى ذلك, فيجوز بيع المقاثي دون أصولها ".
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله:" وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها, فلم تدخل المقاثي في نهيه "ا
نتهى.​

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article