Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
albasseira.overblog.com

un blog qui traite des sujets sur l'islam

فصل في النية

فصل في النية

النية شرط من شروط الصلاة إجماعًا. ولا تسقط بحال إجماعًا لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها. قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن وعن أحمد رواية أنها فرض.

(قال تعالى: }وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ{ فنفى أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذي أمرنا به والإخلاص عمل القلب وهو محض النية فأمر تعالى بإخلاصها له فدلت الآية على وجوب الإتيان بالنية في العبادة وصدورها خالصة لوجهه والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض صلاة وصوم.

وقد يصدر في نحو صدقة وحج وهذا لا يشك مسلم أنه حابط وإن شارك العلم الرياء فإن كان من أصله فالنصوص طافحة ببطلانه وإن كان العلم لله ثم طرأ عليه الرياء ودفعه لم يضر بلا خلاف. وإن استرسل معه فخلاف رجح أحمد وغيره أنه لا يبطل بذلك ذكره ابن رجب. وقال الشيخ المرائي بالفرائض كل يعلم قبحه. وأما بالنوافل فلا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله لا له ولا عليه بل هو مستحق للذم والعقاب ولا يترك عبادة خوف رياء.

(وتقدم حديث "إنما الأعمال بالنيات) وأن العمل الذي لم ينو ليس بعبادة ولا مأمورًا به فلا يكون فاعله مـتقربًا إلى الله وهذا أمر مجمع عليه. فإن النية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنية لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعًا العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى والتلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله –صلى الله عليه و سلم- ولا أصحابه. قال الشيخ وتلميذه لم ينقل عنه – صلى الله عليه و سلم - ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية لا سرًا ولا جهرًا فإن النية تتبع العلم ومن علم ما يريد فعله قصده ضرورة.

قال أحمد إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة فمن خرج للصلاة فقد نواها وإن كان مستحضرًا لها إلى حين الصلاة أجزأ قال الشيخ باتفاق العلماء وذهب الأئمة إلى الاكتفاء بوجودها قبل التكبير واختار النووي وغيره الاكتفاء بالاستحضار العرفي بحيث لا يعد غافلاً عن الصلاة اقتداء بالأولين في تساهلهم. ويجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضًا كالظهر أو نفلاً كالوتر لتميز عن غيرها. فلو كان عليه صلاة رباعية وصلى أربع ركعات لم ينو بها ما عليه لم تجزئه إجماعًا وإلا أجزأته نية صلاة مطلقة إجماعًا كصلاة الليل لعدم التعيين فيها.

وإن قطع النية في أثناء صلاة بطلت لأنها شرط في جميعها أشبه ما لو سلم لا إن نوى الخروج منها بناء على ظن التمام ككلام من ظن التمام لخبر ذي اليدين وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وعامة أهل الحديث. ولا أثر للشك في النية. قال الشيخ يحرم خروجه للشك في النية للعلم أنه ما دخل إلا بالنية ولا أثر للشك بعد الفراغ إجماعًا. ولا يشترط في الأداء ولا في القضاء نيتهما. قال الشيخ قد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته. ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته اهـ. فإن علم بقاء الوقت أو خروجه ونوى خلافه لم يصح لأنه متلاعب.

(وعن ابن عباس قال قام النبي – صلى الله عليه و سلم - يصلي من الليل) يعني منفردًا في بيت ميمونة (فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه متفق عليه) ولمسلم معناه من حديث أنس ومن حديث جابر في الفرض ونحوه من حديث عائشة وغير ذلك. فدلت هذه الأحاديث على جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. قال النووي وهو صحيح على المشهور من مذاهب أهل العلم فإنها تحصل الجماعة للمأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة الاقتداء لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة كما صلى الناس بصلاة النبي –r- وهو في حجرته وهو مذهب الأئمة الثلاثة. والرواية الثانية عن أحمد اختارها الموفق والشيخ وغيرهما لأنه ثبت في النفل والأصل المساواة والحاجة داعية إلى ذلك فصح كحالة الاستخلاف.

وقال الشافعي لأنه ثبت في النقل بحديث ابن عباس والأصل المساواة بل قد دل على ذلك قصة جابر وجبار وهي في الفرض. قال شيخنا فالدليل واضح وأما المأموم فيجب أن ينوي أنه مقتد اتفاقًا. وقال في الإنصاف يشترط نية حاله بلا نزاع ولأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما تتميز بالنية ولا يتصور أن المأموم لا ينوي أنه مؤتم. فإن من وجد إمامًا يصلي أو شخصًا يصلي فإن نوى أنه يقتدي به فهو مأموم وقد حصلت له نية الاقتداء وإن نوى أن يصلي لنفسه ولم ينو أنه مقتد بذلك الإمام فهو منفرد.

أما إذا أحرم بالصلاة منفردًا ثم في أثناء الصلاة نوى أن يقتدي بشخص آخر فروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة في صلاة عبد الرحمن بن عوف وأنه صلى معه النبي – صلى الله عليه و سلم - ركعة فلما سلم قام النبي – صلى الله عليه و سلم - وقام معه المغيرة فركعا الركعة التي سبقا بها والصديق تأخر واقتدى بالنبي – صلى الله عليه و سلم - قال في الإنصاف وإن سبق اثنان فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما جاز. وهو المذهب سواء نوياه حال دخولهما أولا.

(ولهما عن جابر في صلاة معاذ) وذلك أنه مد في القراءة (فتأخر رجل فصلى وحده) والقصة مشهورة. ومن حديث أنس فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فدل على أنها تصح صلاة من فارق إمامه لعذر. ولا نزاع في ذلك ومحل إباحة المفارقة للعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه.

فإن كان إمامه يعجل ولا يتميز إنفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الإنفراد فيه ذكره ابن عقيل وغيره. وقال في الفروع لم أجد خلافه. وإذا زال عذر مأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه وله ذلك وعدم الرجوع أولى لأنه قد فارق إمامه بوجه شرعي فينبغي أن يبقى على مفارقته. وإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة.

(و) لهما أيضًا (عن سهل في صلاة أبي بكر) وذلك أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر (فجاء رسول الله – صلى الله عليه و سلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف) ثم اتسأخر أبو بكر في الصف (وتقدم) النبي – صلى الله عليه و سلم - (فصلى) الحديث ويأتي قصة صلاته – صلى الله عليه و سلم - لما مرض.وفيهما دلالة على جواز إمامة إمام الحي الراتب بمن أحرم بهم نائبه لغيبة ونحوها وبنائه على صلاة نائبه وجواز عودة النائب مأمومًا. وصحة صلاة المأمومين خلفهما. وجواز الاستخلاف لعذر. ويأتي أن عمر وعليًا استخلفا. وقال النووي وغيره جاء الاستخلاف عنهما وغيرهما من الصحابة ولم يحك ابن المنذر منعه عن أحد وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة فيتمونها جماعة. ويجوز فرادى احتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانًا.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article